أخذ الزكاة للحج
السؤال
إذا كان أحدٌ ذاهبًا إلى الحج فنقصت نفقته، فهل يجوز أن يُعطى من مال الزكاة أم لا؟
الجواب
من كانت نفقته ناقصة فلا يجوز له أن يأخذ مال الزكاة للحج. لكن إن كان المال وافيًا فخرج، ثم وقع له حادث في الطريق فضاع ماله، ولا سبيل إلى استجلاب المال من بيته، فيصحّ له أن يأخذ هناك من مال الزكاة بقدر الحاجة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.