الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع الصدقات الواجبة إلى الإمام والعالم

السؤال

رجلٌ عُيّن إمامًا للمسجد، ويُدرِّس، وقد جعل له أهل القرية أن جميع الصدقات والخيرات، كصدقة الفطر مثلًا، له، فهل يجوز له شرعًا أخذها أم لا؟ مع أنه هو نفسه صاحب نصاب، والزكاة فرض عليه، فإن أخذها فهل تُؤدّى زكاة المعطين أم لا؟ وقد كُتب في كتاب «سلطان الفقه» (ص ١، ج ١): [ar]إذا عينوا لإمامهم شيئا من أوقاف والصدقات والهدايا وغيرها لزمهم أداؤها[/ar] فيُعلم من هذا أن الإمام المعيَّن يجوز له أخذ صدقة الفطر وجلود الأضاحي.

الجواب

لا يصحّ لهذين الشخصين كليهما أخذ الزكاة والصدقات الواجبة، وإن أعطاهما أحدٌ الزكاة ونحوها لم تُؤدَّ زكاته. ففي الشخص الأول وجهان لعدم الجواز: الأول أنه غنيّ وصاحب نصاب، وقد صُرّح في الهداية والدر المختار والزيلعي ومجمع الأنهر والعالمكيرية وقاضي خان وسائر كتب الفقه بأنه «لا تدفع إلى غني».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو