الزكاة لبنت العمّة
السؤال
(١) إذا أخذ زيدٌ بنتَ عمّته بعد وفاة زوج عمّته وعمّته إلى بيته للتربية، وأراد زيد أن يعطي أخته القاصرة مال الزكاة، فهل يتحقّق الأداء في هذه الصورة بالمعنى الصحيح أم لا؟ (٢) بعد أن تحصل الفتاة على المال الذي هو حصّتها من جهة زوجة أبيها، هل يمكن أن تكون الفتاة المذكورة مستحقّة للزكاة في كلتا الحالتين: الصغر والبلوغ، أم لا؟ فقط، والسلام. ١٩ يناير ٣٨هـ.
الجواب
الجواب (١) (١، ٢) إن كانت مصرفًا للزكاة، أي لا تملك قدر النصاب، صحّ دفع الزكاة إليها، وتُؤدّى الزكاة بالدفع إليها. وإن لم تكن مصرفًا للزكاة، أي تملك قدر النصاب فاضلًا عن حاجتها الأصلية، فلا يصحّ دفع الزكاة إليها. والبالغ وغير البالغ في هذه المسألة حكمهم واحد. وإن كان أبو الصغير حيًّا وهو صاحب نصاب، فلا يصحّ دفع الزكاة إلى هذا الصغير أيضًا. الجواب (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.