الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة للأب وزوجة الأب

السؤال

رجلٌ صاحب نصاب يسكن منفصلًا عن والديه، وأبوه ضعيف لا كسب له، وللأب من زوجته الأخرى ستة أو سبعة أولاد، ليس فيهم بالغ إلا واحد، وهو أيضًا جاهل عاطل لا مورد له للدخل. فهل يستطيع الابن في هذه الحال للوالدين، أي للأب وزوجة الأب التي ليست من السادات وإن كان الأب سيدًا، أن يأخذ (؟) الزكاة؟ وهل يجوز له أن يعطيهما أيضًا ما يُخرجه من كسبه — سوى الزكاة — على وجه (؟) الصدقة، أم لا؟

الجواب

لا يصحّ دفع الزكاة إلى الأب بحال، ويصحّ دفعها إلى زوجة الأب إذا كانت مصرفًا للزكاة، أي لم تكن صاحبة نصاب ولا سيّدة. وأما الصدقة غير الواجبة فيجوز دفعها إلى كليهما.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو