الزكاة للوالدين المحتاجين
السؤال
لرجلٍ بنتٌ قد تزوّجت، فالآن لا تجب على هذه البنت نفقة والديها، فهل يجوز للبنت أن تعطي مال الزكاة لأبيها أو أمها إذا كان والداها محتاجَين؟ وإن لم يجز لها أن تعطيهما الزكاة، فهل تجب على هذه البنت إعانتهما؟
الجواب
لا يصحّ أن تُعطيهما الزكاة، وإن كانا محتاجَين فنفقتهما واجبة أيضًا، ولْتُعِنْهما كذلك على وجه صلة الرحم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.