الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استعمال الغني ما أُعطي زكاةً

السؤال

إذا أُعطي مسكينٌ شيئًا من الزكاة، فإنه يثبت من عبارات الفقهاء ومن حديث بريرة ﵂ أنه لا يجوز للغني استعماله. فهل يلزم المسكينَ في هذه الصورة أن يخبر صديقه الغني بأن هذا شيء وصلني من الزكاة فلا تستعمله؟ وإن كان الإخبار لازمًا، فهل يلزم دافعَ الزكاة أيضًا أن يخبر المسكين بأن هذا من مال الزكاة، ليحتاط في إعارته للغني؟ أو إذا لم يخبر دافعُ الزكاة المسكينَ، ثم أخذ غنيٌّ يستعمل ذلك الشيء بحضرته، فهل يلزمه أن يخبر الغني، أم يُرخَّص له في السكوت؟

الجواب

لا يُشترط لأداء زكاة الغني أن يعلم الفقير أو المسكين أنها زكاة: [ar]ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح[/ar] (مراقي الفلاح ص ٥٨٩). ولكن إذا علم المسكين أنها زكاة، ثم أراد غنيٌّ أن يستعملها على وجه الإباحة، فينبغي للمسكين أن يخبره بأنها زكاة، كما يثبت ذلك من قصة بريرة ﵂.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو