الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة لمالك الأراضي

السؤال

رجلٌ لا يملك نصاب الزكاة وهو مديون، لكنه يملك أراضي ومالًا ناميًا من جنس الحيوانات، وتلك الحيوانات لا تبلغ النصاب، غير أن قيمتها تساوي نصاب الفضة. وكذلك غلّة أراضيه الزراعية لا تكفيه، لكن لو قُوِّمت تلك الأراضي لكانت قيمتها أضعاف نصاب الفضة. فهل يجوز لهذا الرجل أخذ الزكاة أو صدقة الفطر أو جلود الأضاحي أم لا؟ والحال أنه فقير معسر مفلس تمامًا، يحمل عبء الدين.

الجواب

يصحّ لكلا هذين الشخصين أخذ صدقة الفطر وثمن جلود الأضاحي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو