الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة للمديون

السؤال

(١) الفلّاحون الغارقون في الديون، كأن يكون أحدهم مدينًا بثلاثة آلاف وآخر بخمسة آلاف، إذا مُلِّك هؤلاء الفلّاحون الزكاةَ، فقبضوها في الحال في المكان نفسه وأودعوها في الجمعية التعاونية عوضًا عن الدين، فهل تُؤدّى بذلك زكاةُ صاحب الزكاة أم لا، والحال أن الفلّاح يقبضها ثم يودعها بيده هو؟ (٢) أُعطي مديونٌ مالًا بقدر نصاب أو نصابين أو ثلاثة، مثلًا: قيمة اثنين وخمسين تولة ونصف (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة ست مئة روبية، فأُعطي المديون بستة وثلاثين مئة روبية مالًا بقدر ستة أنصبة من الفضة، فهل هذا جائز؟

الجواب

(١) يصحّ أن يُعطى المديون من الزكاة قدرَ ما يقضي به دينه ثم لا يبقى عنده قدر النصاب، وبهذا تُؤدّى الزكاة. فليقبضها مصرفُ الزكاة قبضَ مالكٍ، ثم يقضِ دينه ويبرأ منه. (٢) وهذا أيضًا صحيح. (٣) إن لم يكن في ملكهم مقدار النصاب فاضلًا عن حوائجهم الأصلية والدين ونحوه فهم مستحقّون للزكاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو