أداء الزكاة بالحوالة البريدية (مني آردر)
السؤال
إذا أُرسل مال الزكاة بطريق الحوالة البريدية فهل تتأدى الزكاة أم لا؟ فإنه مكتوب في «الفتاوى الرشيدية» أنه لا ينبغي إرسال النقود بطريق الحوالة البريدية لأن فيه شائبة الربا، ومكتوب في «الدر المختار» أن الوكيل إذا أنفق نقود الزكاة قبل أدائها لم تتأدَّ الزكاة، ومكتوب فيه أيضًا أن الوكيل إذا خلط زكاة موكّلَيْن كان خائنًا، أي لا تتأدى الزكاة. وإن كان الشامي يكتب أن الزكاة المخلوطة تتأدى باعتبار العرف إذا علم المالك، إلا أن هذه الصورة كلام في خلط زكاة الموكلين فقط لا في عموم المال المخلوط.
الجواب
في سؤالكم أمران يحتاجان إلى النظر: الأول أن الحوالة البريدية غير جائزة، والثاني أن الزكاة لا تتأدى بطريق الحوالة البريدية، وخلاصة وجوه ذلك أن الحكومة وكيلة في أداء الزكاة وهي تتصرف خلاف منصب الوكالة. فأما الأمر الأول فأقول: إنه مذكور في فتاوى حضرة الكنكوهي ﵀ أيضًا أن الحوالة البريدية غير جائزة، وكذلك في الفتاوى الأولى لمولانا التهانوي مدّ ظله، لكنه كتب الجواز في فتوى لاحقة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.