بأي قيمة يُعتبر عند أداء الزكاة؟
السؤال
بأي حساب تُخرَج زكاة حُليّ الذهب والفضة، مع أن قيمة الذهب والفضة وقت الشراء كانت أقل بكثير من قيمتهما الآن؟ فقد كان الذهب يُباع زمن الشراء بحساب ٢٤ روبية للبَهَر (وحدة وزن للذهب تعادل نحو تولة)، والآن يُباع بـ١١٥ روبية للبَهَر.
الجواب
الذهب والفضة كلاهما من الموزونات، فيُعتبر فيهما الوزن للنصاب ولأداء الزكاة جميعًا، ولا تُعتبر القيمة. فإذا كمل نصاب كلٍّ منهما أُعطي في زكاتهما ربع العشر أيًّا كانت القيمة. أما إذا لم يُقصد إعطاء الذهب والفضة نفسيهما في الزكاة فيُعطى عند الأداء شيء آخر بقيمة قدر الزكاة. فمثلًا إذا وجب قدر الزكاة تولتان (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.