الزكاة في الأوراق النقدية
السؤال
قد شاع في هذه الأيام رواج الأوراق النقدية من فئة الروبية والروبيتين، ولم تبق الروبية الفضية. ويعتذر بعض الناس بأن الزكاة إنما هي على الذهب والفضة أو على سكتهما، وليس عندنا ذهب ولا فضة ولا سكتهما، وإنما عندنا أوراق نقدية لا تدخل في حكم وجوب الزكاة. ثم إن العلماء يقولون عند أداء الزكاة: استبدلوا بالأوراق النقدية روبيات فضية أو سكة من المعدن ونحوها ثم أدوا الزكاة. فإذا كانت الزكاة لا تتأدى بالأوراق النقدية فكيف تجب فيها؟ فالمطلوب الآن معرفته: هل في الأوراق النقدية زكاة أم لا؟ وهل يمكن أداء الزكاة بها أم لا؟
الجواب
(١) الورقة النقدية ليست في نفسها سكة من الفضة أو الذهب، بل هي سند لما هو موجود في ذمة الحكومة أو البنك دينًا، ويُقدر بهذه الورقة على استيفائه، فالزكاة في الحقيقة واجبة في ذلك المال. والأفضل أن يُدفع في الزكاة هو نفسه أو شيء بقيمته من غلة أو قماش ونحوهما، حتى تتأدى الزكاة يقينًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.