زكاة الورقة النقدية
السؤال
إذا كان عند أحد ورقة نقدية بمائة روبية، فهل يجب أن يدفع في زكاتها روبيتين ونصفًا، أو تولتين ونصفًا (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة؟
الجواب
سواء دفع روبيتين ونصفًا، أو دفع تولتين ونصفًا من الفضة، أو دفع شيئًا آخر قيمته قيمة تولتين ونصف من الفضة، فكل ذلك جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.