الزكاة في الدفين وبناء صحن المسجد قبل أداء الزكاة
السؤال
دفنت عجوزٌ في الزمن الماضي أربعة آلاف روبية، وقالت لأبنائها: أخرجوها بعدي. والآن بعد وفاة العجوز أخرج الإخوة هذا المدفون، فبلغت تلك النقود اثني عشر ألفًا، فأخذ أحد الإخوة حصته، وأعطى الثلاثة الباقون حصصهم للمسجد فبُني بها صحن. فهل كانت الزكاة واجبة في هذا المدفون أم لا؟ وهل تصح الصلاة على هذا الصحن أم لا؟
الجواب
كانت الزكاة واجبة على العجوز نفسها، وبعد وفاتها صار أبناؤها مالكين، فإذا حال الحول من ذلك الوقت وجبت عليهم حسب الضابطة الشرعية. والصلاة على أرض هذا الصحن صحيحة، وبالإعطاء للمسجد قبل الحول لا تجب الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.