حكم الزكاة في النقود المصروفة في الزراعة
السؤال
في مكانٍ ما يزرع عامة الناس بإنفاق آلاف الروبيات، فيبقى ذلك المال مصروفًا في الحقل نحو ستة أشهر، ثم يبقى عندهم ستة أشهر. فهل تجب عليهم الزكاة أم لا؟
الجواب
إذا اشتُريت بالنقود الحاجات (من البذور ونحوها) وصُرفت في الحقل فقد نفدت النقود، ثم بعد نضج الزرع لما بيعت الغلّة قُبض ثمنها نقودًا. فإن لم يكن عنده نقد آخر سوى ذلك، ولم يَحُل على هذه النقود الحول، بل صُرفت قبل ذلك في أعمال الحقل، فلم تجب فيها الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.