دفع المال المجموع بالسؤال إلى المسجد
السؤال
في قرية قريبة منا جمع مؤذنٌ في نواحيه بالسؤال والتسوّل نقودًا وحبوبًا ونحوها باسم الزكاة والفطرة وجلود الأضاحي وما يُقدَّم في اليوم الأربعين واليوم العاشر بعد الوفاة، جامعًا إياها تبرعاتٍ، وبلغ مجموع المبلغ لأداء الحج سبعمائة. وكان أهل تلك القرية يجمعون التبرعات لبناء المسجد الذي كان هذا المؤذن يؤذن فيه، فدفع المؤذن بدافع الحماسة جميع النقود لبناء المسجد. فأخبرونا: هل يصح صرف هذه النقود في المسجد؟ ثم إن المسجد ليس فقيرًا أيضًا، ولذا يقول بعض الناس: لا يصح صرف مثل هذه النقود في مثل هذا المسجد؟
الجواب
لم يكن مأذونًا له أن يسأل الناس بهذه الطريقة، ولكن ما صار من النقود ملكًا له ثم دفعه إلى المسجد فهو صحيح للمسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.