صرف حصيلة صندوق التبرعات في بناء المسجد
السؤال
صُنع صندوقٌ لدخل الجماعة، يطوف به المؤذن أو شخص آخر على الدكاكين والبيوت، والمبلغ المحصَّل يضع فيه النقودَ أناسٌ من الطائفتين كلتيهما: من قومنا ومن غير قومنا، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في بناء المسجد؟
الجواب
يجوز صرفه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.