الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف حصيلة صندوق التبرعات في بناء المسجد

السؤال

صُنع صندوقٌ لدخل الجماعة، يطوف به المؤذن أو شخص آخر على الدكاكين والبيوت، والمبلغ المحصَّل يضع فيه النقودَ أناسٌ من الطائفتين كلتيهما: من قومنا ومن غير قومنا، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في بناء المسجد؟

الجواب

يجوز صرفه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو