صرف مال من لا وارث له في المسجد
السؤال
كان رجل اسمه نظام الدين، وقد توفي وترك شيئًا من المتاع والنقود، وليس له وارث يُقسم عليه، ولم يوصِ بشيء، والآن يرغب أهل الحي في أن يُصرف ماله في المسجد، فهل يجوز هذا الصرف شرعًا؟ وإن لم يمكن صرفه في المسجد فما صورته؟ وعلى من يُصرف؟
الجواب
إن لم يكن لهذا الرجل وارث بعيد ولا قريب، ففي الحالة الراهنة تُصرف تركته في مدرسة أو مسجد، كذا في الدر المختار (٥/٧٤٩): [ar]ثم يوضع في بيت المال لا إرثًا بل فيئًا للمسلمين[/ar] كذا في الشامي (٢/٨٩): [ar]ورابعها الضوائع مثل ما لا يكون له أناس وارثون.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.