دفع دين الميت إلى المسجد
السؤال
اقترض زيد من عمرو، ولم يستطع أداءه لعذرٍ ما، ثم مات عمرو، وبعد أيام مات زيد نفسه أيضًا، والآن يريد ورثة زيد أداء هذا الدين، فلمن يُؤدّى هذا الدين؟ وهل يجوز صرفه في مدرسة أو مسجد أو في بناءٍ من أبنية المسجد أم لا؟ وهل يجوز دفعه إلى أرملة أو يتيم أو محتاج أم لا؟
الجواب
يلزم ورثةَ المقترض أن يدفعوا مقدار الدين من تركة المرحوم إلى ورثة الشخص الذي اقترض منه، ولا يكفي دفعه إلى أرملة أخرى أو يتيم أو محتاج أو مدرسة أو مسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.