دفع المدين الدينَ إلى المسجد نيابةً عن الدائن
السؤال
على رجل دينٌ، فقال له صاحب الدين: ادفع نقودي التي في ذمتك إلى المسجد، فدفع المدين إلى المسجد نقودًا بقدر دينه من عند نفسه، ولكن لما عُلم أنه «كان ينبغي لك أن تؤدي الدين أولًا» قال الدافع إلى المسجد — وهو المدين —: إن ما دفعته إلى المسجد أؤديه طيّبةً به نفسي عن صاحب الدين في حقه، وثوابه كذلك، وأقول طيّبةً به نفسي: ليعطِه الحقُّ تعالى مَن دينُه في ذمتي. فإذا قال هذا الكلام بحضرة صاحب النقود، فهل تُحتسب هذه النقود المدفوعة إلى المسجد من دينه، وهل يستحق هو الثواب أم لا؟
الجواب
يُؤدّى الدين بهذه الطريقة، ويحصل ثوابه أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.