الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بناء دكان للمستأجر في أرض المسجد

السؤال

ثمة مكانٌ للمسجد، فإن بنى فيه شخصٌ آخر دكانًا، وأراد أن يدفع للمسجد مبلغًا سنويًّا معيَّنًا، على أن يصير الدكان للمسجد بعد استيفاء المبلغ، فهل يصح هذا أم لا؟

الجواب

تُجعل صورة ذلك هكذا: تُؤجَّر أرض المسجد لهذا الشخص، وتؤخذ الأجرة مقدَّمًا ويُبنى بها الدكان، فإذا تمّ الدكان سُلِّم إلى المستأجر؛ فيكون الدكان بذلك للمسجد، ويكون للمستأجر حقُّ الانتفاع به مدةً بقدر ما دفع من الأجرة مقدَّمًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو