دكان المسجد مؤجَّر: ما الحكم إذا لم تُرفع الأجرة؟
السؤال
(١) بُني دكانٌ تحت المسجد لغرض نفقات المسجد سنة ١٩٥٣م مع المسجد نفسه، وأُجِّر هذا الدكان لمسلمٍ بأجرة شهرية قدرها ٤٠. ولا يسري قانون المراقبة (تنظيم الأجرة) في الهند على مباني تلك السنة ولا على المباني التي بعدها إلى السنة الجارية ٦٦، أي يمكن رفع الأجرة، وإن لم يرضَ المستأجر بالزيادة أمكن إخراجه. لكن لجنة إدارة المسجد لم تتخذ إلى الآن أي إجراء لرفع الأجرة أو للإخراج، وإنما طُلب من المستأجر شفاهًا مرارًا أن يزيد، فرفض في كل مرة رفضًا صريحًا.
الجواب
(١) لمّا كان حال الدكان بحيث إن المستأجرين مستعدون لاستئجاره بأجرة أكثر، وفي ذلك نفعٌ محقق للمسجد والوقف، ولا مانع قانونًا أيضًا، ولا ضرر ولا مفسدة في إيجاره بالأجرة الحالية وفي إخلائه من المستأجر الحالي، فإن عدم إخلائه منه وعدم إيجاره بأكثر تضييعٌ للحق، ويُؤاخَذ الأعضاء المسؤولون والمتولي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.