إيجار مكان المسجد للسينما
السؤال
لمسجدنا قطعة أرض خالية منفصلة عن المسجد، يريد أصحاب السينما استئجارها، فيضعون عليها لوحة فيلمهم ويدفعون ثلاثين روبية شهريًّا. فهل يجوز إيجارها أم لا؟ وإن جاز فما مصرف أجرتها؟ وهل يجوز إعطاء مال الأجرة للكنّاسين رواتبَ أم لا؟
الجواب
السينما (الفيلم) معصية، وإيجار مكان المسجد لها أو للوحتها إعانةٌ على المعصية، فليُجتنب ذلك. وحتى لو وُجدت سعةٌ على قولٍ ما، فإن الأمر لكونه متعلقًا بالمسجد يحتاج إلى احتياط كثير.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.