طلب شيء من متاع المسجد
السؤال
إذا طلب أحدٌ من متاع المسجد، كالإسمنت والكلس والدهان ونحوها، مقدارَ جهتانك أو جهتانكين (والجهتانك وحدة وزن تعادل 1/16 من السير، نحو 58 غرامًا)، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب
لا حقّ لأحد في أخذ شيء من أشياء المسجد بلا أجرة ولا ثمن، لا بإذن ولا بغير إذن؛ فما كان مُعَدًّا للإجارة صحّ استئجاره بالأجرة، وما كان مُعَدًّا للبيع صحّ أخذه بدفع ثمنه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.