بناء دكان للإيجار مكان حوض الوضوء
السؤال
هنا مسجدٌ صغير فيه حوضٌ للوضوء أيضًا، وليس لهذا المسجد أي دخل، والمتولي يتحمّل جميع النفقات من جيبه. والآن يرى أن يركّب صنابير مكان الحوض، ويزيل الحوض ويبني عمارة، لتُقضى حوائج المسجد من أجرتها حتى بعد المتولي، ولا تعرض أي صعوبة. فهل للمتولي هذا الحق شرعًا أم لا؟
الجواب
إن لم يضق على المصلين الوضوء، وكان ما يُنتفع به من الحوض يحصل بسهولة من الصنابير، ولم يكن في بناء العمارة حجبٌ لهواء المسجد وضوئه، فذلك جائز نظرًا لمصلحة المسجد بمشورة العقلاء من أهل ذلك المكان.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.