استعمال أشياء المسجد لجماعات التبليغ
السؤال
(١) يأتي إلى الجامع في مدينة علي گڑھ هنا جماعاتُ التبليغ باستمرار، فيقيمون في المسجد ويعقدون اجتماعهم فيه، وبعد الفراغ من جماعة صلاة الظهر ومن السنن والنوافل يبدؤون بقراءة كتابهم والحديث في أمور الدين، وفي أثناء ذلك يشغّلون مروحة المسجد أيضًا، فيستهلكون الكهرباء ويستعملون مروحة المسجد، وتقع نفقة ذلك أيضًا على وقف المسجد، مع أن لجنة إدارة وقف المسجد لم تأذن باستعمال المروحة إلا في أوقات الجماعة. فالمطلوب معرفته: هل يجوز شرعًا لهذه الجماعات أن تستعمل مروحة المسجد وكهرباءه ونحوهما في أوقاتها أم لا؟ (٢)
الجواب
مال وقف المسجد يُصرف على المسجد وفي حدود الوقف، تحت إشراف لجنة إدارة الوقف وبتقديرها، ولا يجوز صرفه على خلاف مراد الواقف، بل ليس للجنة أيضًا حقّ الإذن في ذلك. (١) لا يجوز. (٢) لا يجوز. (٣) لا يُقتصر على أوقات الجماعة فحسب، بل يُتسامح في ذلك إلى الفراغ من السنن والنوافل القبلية والبعدية، وإلى أن يُتمّ المسبوقُ صلاته، وإن حصل تأخير يسير فهو مما يُتسامح فيه. (٤)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.