زيت المسجد للإمام
السؤال
ما حكم تصرّف الإمام في شيء من أشياء المسجد، كالزيت ونحوه، لنفسه شرعًا؟
الجواب
إن كان الواقف قد أذن للإمام في ذلك وعيّن مقداره، وكان الإمام فقيرًا، جاز للإمام أن يصرفه بقدر ما عيّنه الواقف. وإن لم يأذن الواقف ولكن جُعل جزءًا من راتب الإمام، كأن يُحدَّد الراتب بكذا من الروبيات وكذا من الزيت في كل شهر، جاز للإمام أيضًا أن يتصرّف فيه في حدود هذا التعيين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.