استعمال الإمام زيتَ المسجد ونحوه
السؤال
(١) هل يجوز للمتولي أن يعطي الإمامَ الراتب والمؤذنَ ونحوهما الأشياءَ المذكورة أو أثمانها في رواتبهم التي تبلغ أربع روبيات أو خمسًا، أو زيادةً على الراتب لمجرد أنه رأى في ذلك حاجة، أم لا؟ (٢) وأكثر المساجد هنا ليس فيها راتب للإمام ونحوه، وأكثر الأئمة يعدّون الأشياء المذكورة حقًّا لهم فيصرفونها في بيوتهم، ولا يعترض عليهم أكثر المقتدين والمتولين بشيء، بل كثير منهم يقولون: هذا حقك، فاحمله معك. فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب
(١) إن كان ذلك بإذن مِن الذين يعطون المسجد فهو جائز. (٢) إن قال الذين يعطون المسجد: إنّا أعطيناك هذه الأشياء فاحملها إلى بيتك واستعملها، جاز للإمام أن يفعل ذلك. وإن أذن غيرُ المعطي من المقتدين فإذنهم غير معتبر. وإن كان المعطون يعطون المسجد ويظنّون أن للإمام شرعًا حقًّا من هذا القبيل في أشياء المسجد، فظنّهم هذا خطأ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.