استعمال بئر المسجد وصنبوره ودلوه وحبله
السؤال
إذا كان في المسجد بئر أو رُكِّب فيه صنبور ماء، فهل يجوز استعمال ماء هذه البئر للمصلين فقط، للوضوء للصلاة لا غير، أم يجوز لغيرهم من سكان المحلة أن يستعملوه في حوائجهم الضرورية؟
الجواب
يصح استعمال ماء هذه البئر في غير الصلاة من الأعمال أيضًا، لكن لا بد من الاحتياط، أي إن كانت البئر على أرض المسجد فينبغي مراعاة ألّا تتلوث أرض المسجد بالنجاسة. وكذلك لا يصح استعمال دلو المسجد وحبله، نعم إن أذن واهبُ الدلو والحبل إذنًا عامًّا صح. ولا يُستعمل صنبور المسجد استعمالًا كثيرًا وبقوة بحيث يفسد سريعًا، وإن كان قد رُكِّب من غلة المسجد فلا يُستعمل في غير حوائج الصلاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.