إعداد الإمام الشاي بفحم الحمّام
السؤال
في مكان يتوفّر فيه الحطب بسعة، هل يجوز للإمام أن يطبخ الشاي ونحوه بالفحم ونحوه الذي يُعطى للحمّام (لتسخين الماء) أم لا؟
الجواب
إن أذن الذين أعطوا الحطب بأن يستعمله الإمام لنفسه أيضًا، فهو مأذون للإمام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.