بيع الشموع الفاضلة وصرف ثمنها في راتب الإمام ونحوه
السؤال
الشموع ونحوها إذا زادت عن حاجة المسجد، هل يجوز بيعها وصرف ثمنها في عمل آخر، كراتب إمام المسجد وراتب المؤذن وحُصر المسجد ونحو ذلك، أم لا؟ لأن هذه الأعمال خلاف مقصود الواقف، إذ إن الواقف إنما أعطاها للإيقاد فقط. وأيضًا: إذا وقف شخص أرضًا لنفقة المسجد ولم يذكر لها مصرفًا، فما الأعمال التي يجوز صرف غلة هذه الأرض فيها؟ هل يجب صرفها فيما يتعلق ببناء المسجد فقط، أم يجوز صرفها أيضًا في راتب الإمام والمؤذن وحُصر المسجد والإنارة ونحو ذلك؟
الجواب
يُستأذن مَن يعطي الشموع للمسجد: هل يأذن في بيعها إذا زادت عن حاجة المسجد وصرفِ ثمنها في سائر حوائج المسجد؟ فإذا أذن فلا إشكال. وإذا وقف أحدٌ أرضًا على مصالح المسجد، جاز شرعًا صرف غلتها في راتب الإمام وراتب المؤذن والحُصر والشموع ونحو ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.