الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع خشب المسجد ونحوه وصرفه في حوائجه، والصلاة في مثل هذا المسجد

السؤال

(١) إذا باع أحد أمتعة المسجد القديم التي لا نفع فيها، كالصفيح أو الخشب ونحوهما، بغير إذن المصلين، وأجرى بثمنها ترميمًا جديدًا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ (٢) إذا لم تكن أرض المسجد وقفًا فهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟

الجواب

(١) ليس لكل أحد حق هذا النوع من التصرف، ويصح للمتولي أن يفعل ذلك بمشورة المصلين نظرًا لمصالح المسجد، وما دامت تلك الأمتعة صالحة للمسجد فلا تُباع. (٢) إن رضي مالك الأرض صحت الصلاة هناك بلا كراهة، وإلا كانت مكروهة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو