الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع أنقاض المسجد

السؤال

أخشاب مسجدٍ ما وسائر مواد البناء (؟) لا تصلح للاستعمال في شأنه، أي إنها زائدة عن الحاجة، فهل يجوز لأحد أن يشتري هذه الأشياء ويستعملها في شأنه الخاص أم لا؟

الجواب

يصحّ بيع هذه الأشياء الزائدة عن الحاجة بمشورة أهل المحلة، ويصحّ أيضًا للمشتري أن يستعملها في شأنه، ويُصرف الثمن في مصالح المسجد. [ar]سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم، هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أوالهذا المسجد؟ قال: نعم[/ar] (رد المحتار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو