بيع أمتعة المسجد
السؤال
هل يجوز شراء صفائح الصفيح أو الدكّة الخشبية (الچوكي) أو الخيزران ونحوها من المسجد واستعمالها في البيت أو في مسجد آخر؟ وهل يجوز لأهل المحلة أن يبيعوا مال المسجد الخرب أو غير الخرب، أي الأعمدة ونحوها؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
ما كان من أمتعة المسجد وقفًا فبيعه غير جائز، وأما ما ليس بوقف، بل أعطاه أحد للمسجد أو اشتُري له لحاجة مؤقتة، فيجوز بيعه بعد قضاء الحاجة. والمسجد الذي قد خرب تُصرف أمتعته في مسجد قريب، ويُصان موضع المسجد لئلا تُنتهك حرمته: [ar]وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي أَبَدًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَبِهِ يُفْتَى، وَعَادَ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.