حكم أنقاض المسجد
السؤال
لمّا أُعيد بناء المسجد القديم من جديد بقيت من موادّه أشياء: الجير والطين والآجُرّ وكِسَر الحجارة ونحو ذلك، ولم تعد هناك حاجة إلى استعمالها في أي موضع من المسجد، فهل تُباع، أم يجوز صرفها في مكان آخر كالأزقة والحارات والطرق العامة ونحوها؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
إن كان ذلك الآجُرّ وكِسَر الحجارة يمكن الانتفاع به في البناء الجديد أيضًا، كالمنارة ونحوها، فليُستعمل في ذلك نفسه، وإلا فليُبَع، ويُصرف ثمنه في حوائج المسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.