بيع أنقاض المسجد القديم وصرفها في حجرة الإمام
السؤال
يريدون هدم مسجد مبني من اللبن (كچا) وبناءه بالآجر (پكا)، والأمتعة التي نُزعت من هذا المسجد اللبني لا يمكن استعمالها في المسجد الآجري، ولذلك اشتُريت أمتعة جديدة وأجود، وليست تلك الأمتعة من الرداءة بحيث تُضيَّع، بل كلها نافعة صالحة. فهل يجوز أن تُبنى بهذه الأمتعة حجرة في المسجد أم لا؟ وإن جاز فهل يلزم تقويمها وصرف قيمتها على المسجد، أم يجوز بناء الحجرة لمصالح المسجد من غير تقويم تلك الأمتعة ولا صرف قيمتها على المسجد؟ وهل سكنى طالب العلم وإمام المسجد ومؤذنه في الحجرة داخلة في مصالح المسجد أم لا؟
الجواب
الأولى أن تُستعمل تلك الأمتعة بعينها في المسجد، فإن تعسّر استعمالها بعينها في المسجد فلتُبع برأي أهل المحلة والحاكم، ويُشترى بثمنها مثلها وتُستعمل في المسجد، ولا قيد على المشتري أن يشتريها للمسجد، بل يجوز لكل أحد شراؤها، ثم إن شاء استعملها في المسجد، وإن شاء في بيته ونحوه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.