السعي في رفع اليد المتملكة عن الوقف
السؤال
السؤال: هنا في قصبة كاندهله، قبل نحو ٢٦ سنة، أوقف أحد كبار الأعيان أملاكه الريفية (الزراعية) على مدرسة «نصرة الإسلام» المحلية هنا، تحت تولية خمسة من الوجهاء — «لي» (؟) — على ورقة مدموغة بمئة روبية. وممن عُيِّنوا متولين توفي اثنان، وواحد كان أكثرهم خبرة بهذه الأمور هاجر إلى باكستان، وواحد من الرعاة صار في غاية الضعف. ثم إن أحد المتولين، وكان مدبِّر أمورهم، دفع بعض الرشاوى إلى الحكام، فحصل على أساس وصية مزورة على أمر بنقل الملكية في سجلات الأراضي لصالح ابنه وصهره. ووثيقة الوقف مرفقة.
الجواب
١- العالم الذي يقول بعدم جواز أكل ثمره يقول بعدم جوازه مطلقًا، وهذا هو حكم المال المغصوب أيضًا. وأما العالم الذي يقول بالجواز فإنما يقول بجوازه لنفسه، والغالب أنه هو أيضًا لا يقول بالجواز مطلقًا، فتكون له خصوصية لا تؤثر في نفس المسألة. وما هذه الخصوصية؟ ما لم تظهر فماذا يُكتب بشأنها؟ وعدم الجواز واضح بنفسه. ٢- ينبغي ذلك قطعًا، فاستخلاص الوقف عن الغاصب لازم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.