الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حلبة المصارعة في أرض الوقف

السؤال

السؤال: هناك خانقاه، وفيها قطعة صغيرة من الأرض مخصصة لمصارعة المصارعين ونحوها. وكان المتولون السابقون لا يعلمون أن استعمال مال الوقف في التصرف الشخصي لا يجوز، فعُزل أولئك المتولون القدامى لسبب ما، وعُيِّن متولون آخرون. وهؤلاء المتولون منعوا الذين يمارسون المصارعة ونحوها في هذه الأرض، لأنهم يفعلون ذلك على خلاف الشرع، أي مع كشف العورة، فلم يمتنعوا. وحاصل السؤال: إذا أُذن لهؤلاء المصارعين مدة شهرين أو ثلاثة لدفع الفساد، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ لأن عدم الإذن يُخشى منه الفساد أكثر.

الجواب

جعلُ أرض الوقف التي وُقفت لذكر أهل الله وأشغالهم حلبةً للمصارعة مخالفٌ لغرض الواقف، فلا يجوز. وأما المصارعة مع كشف العورة فلا تجوز في أي مكان أصلًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو