كون الوقف مسجلًا باسم أحد لا يؤثر في وقفيته، وإعطاء دكان المسجد في الدَّين
السؤال
السؤال: جمع أعضاء المسجد تبرعات لدخل المسجد في شأن بناء بيوت، ولكن لم يبدأ هذا العمل إلى الآن، والتبرعات محفوظة. والمسجد المذكور ليس وقفًا، بل هو مسجَّل بأسماء بعض الأشخاص، وأحد هؤلاء أفلس بسبب بعض الأمور التجارية. والمشكلة أن حكم المحكمة يقضي بأن يؤخذ (الدَّين) من دكان المسجد، فأفهم راعي اللجنة أهلَ المحكمة أن حصة المفلس تؤخذ من الدكان لا من بناء المسجد. والسؤال الآن: هل يجوز استعمال التبرعات المذكورة المخصصة لبناء البيوت في ذلك أم لا، حتى يبقى المسجد قائمًا، إذ إن المسؤولية عند الاستعمال ستكون على أعضاء اللجنة؟
الجواب
إذا بنى أحدٌ مسجدًا وأفرز طريقه وأذن فيه للناس عامة، فلا يؤثر مجرد كونه باسم أحد في وقفيته شيئًا، بل يُعَدُّ المسجد وقفًا. ودكان المسجد لا يجوز إعطاؤه في أداء الدَّين، بل يجب استخلاصه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.