إذا باع المستأجر لحم الخنزير في دكان الوقف: هل يُخلى منه
السؤال
السؤال: بستان موقوف باسم المقبرة، وزيد متوليه، وله رقمان: أحدهما القطعة رقم ٣١٨ في سجل الأراضي، والآخر ٣١٩. في ٣١٨ قبور، وفي ٣١٩ لم تُبنَ قبور بعد. وعلى أحد أطراف ٣١٩ دكان طوله أربعة كَز (وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م) وعرضه أربعة كَز أُوجر، يتخذ فيه المستأجر محلًّا للحم الخنزير، مع أن البستان يقع على مسافة بعيدة من المدينة. وقضية هذا البستان جارية في المحكمة منذ نحو ثماني سنوات، وقد استدان زيد كثيرًا بسبب التقاضي، وتبلغ فائدة (ربا) ذلك الدَّين ما يزيد على مئة روبية تقريبًا.
الجواب
ما دام الدكان قد أوجر ولم يُشترط أن يباع فيه لحم الخنزير، فما يبيعه المستأجر بعد ذلك فهو فعله هو، ثم إن غير المسلم لا يمكن منعه من ذلك أيضًا، لأن بيع لحم الخنزير وشراءه صحيح في دينه. ولذلك لا يُجبر المتولي على إخلائه منه، لا سيما في مثل هذه الحال التي لا يتيسر فيها مستأجر آخر خارج المدينة، ودخله يُصرف أيضًا في قضية الوقف. ففي هذه الظروف يمكن تحمُّله اضطرارًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.