الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نسخ الوقف

السؤال

السؤال: وقف رجل أراضيَ وبيتًا على مدرسة ما، وبعد مضي بضع سنين يريد هذا الرجل نفسه الآن أن ينسخ هذا الوقف ويوصي به لغيره، ويقول: إني لم أقف على المدرسة، مع أن نص صكّ الوقف يصرّح بأنه لم يبق له أي قبض أو علاقة بالأراضي الموقوفة. والسؤال: هل ينسخ الوقف بقول الرجل المذكور هذا أم لا؟ يُرجى بيان الحكم الشرعي مع الإحالة إلى الكتب.

الجواب

بعد تمام الوقف لا حق في نسخه، ولا يبقى فيه حق أي تصرف تصرفَ المالك، أي أن الواقف لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يوصي به ولا أن يرهنه: [ar]فإذا تم الوقف ولزم لا يملك ولا يملّك ولا يعار ولا يرهن[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو