الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

جلد الأضحية لإمام المسجد

السؤال

السؤال: لمن ينبغي أن يُعطى جلد الأضحية؟ وهل يصح إعطاؤه لإمام المسجد الراتب أم لا؟

الجواب

يجوز إعطاء جلد الأضحية للجميع غنيًّا كان أو فقيرًا، ولا يُشترط لذلك أن يكون الآخذ فقيرًا. ولكن إن بيع وجب التصدق بثمنه، أي دفعه إلى فقير. ويجوز أيضًا أن يستعمل جلد الأضحية في حاجة نفسه، أي أن يصنع منه دلوًا ونحوه، ولكن لا يصح إعطاء الجلد أو ثمنه في أجرة ما. والأئمة عادةً يعدّونه من أجرتهم، فلا يصح إعطاؤهم إياه أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو