الزكاة وثمن جلود الأضاحي في الكُتّاب
السؤال
السؤال: عندنا كُتّاب (مكتب) إسلامي إلى الصف الرابع، يعمل فيه مدرّسان، وقد قُرِّرت له إعانة شهرية قدرها خمس عشرة روبية من مجلس الطرق (سڑک بورڈ) لمديرية ميرٹھ، وعدد الطلبة ٧٢، ويُعدّ هذا الكتّاب من الكتاتيب الخاصة في المديرية. وحال المسلمين هنا ضعيفة جدًّا، فهم عاجزون عن إعانة الكتّاب ماليًّا، ولا تؤخذ من الطلبة رسوم ونحوها أصلًا، ويُدبَّر أمر الكتب للطلبة الفقراء بصعوبة من التبرعات. ويُدرَّس في الصفين الثالث والرابع من الكتّاب الفارسيةُ أيضًا، ويُدرَّس في الدينيات رسائل «تعليم الإسلام»
الجواب
لا يجوز صرف الزكاة وجلود الأضاحي في البناء أو الرواتب أو في شراء الكتب والمصاحف للوقف، ولكن يصح صرفها في منح الطلبة المستحقين، بأن تُصنع لهؤلاء الطلبة الكسوة ونحوها. وإن كان متولي الكتّاب أو مديره فقيرًا مستحقًّا، فدفع إليه أصحابُ الزكاة أو ثمنِ جلود الأضاحي وملّكوه إياه، صحّ له أن يصرفه من تلقاء نفسه في الرواتب أو البناء ونحوهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.