الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

جلود الأضاحي في المسجد

السؤال

السؤال: كثيرًا ما تُدفع جلود الأضاحي إلى المساجد، والغالب أن الناس يرون أن أئمة المساجد يخدمون المسجد طوال السنة، فينبغي أن يُحسَن إليهم، أو بعبارة أخرى أن يُعطَوا عوض خدمتهم السنوية. ولمّا كان أكثرهم أو قليل منهم ممن تجب عليهم الزكاة، فهل يجوز لهؤلاء الأئمة أخذ جلود الأضاحي أم لا؟

الجواب

حكم جلد الأضحية كحكم لحمها، لا يلزم لإعطائه أن يكون الآخذ فقيرًا غير صاحب نصاب أو غير سيد، بل يصح إعطاؤه للجميع: الفقير وصاحب النصاب والسيد. غير أن إعطاءه عوضًا وأجرة لا يصح لأحد، لا للإمام ولا للمؤذن ولا لصاحب النصاب ولا للفقير، ولا يجوز للإمام ونحوه أخذه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو