جلد الأضحية للإمام
السؤال
السؤال: (١) بكر إمام صاحب نصاب، يأخذ جلود الأضاحي عوضًا عن الإمامة، ولا يأخذ ثمن الجلود، فهل يجوز لبكر أخذ جلود الأضاحي أم لا؟ وهل تصح أضحية الناس أم لا؟ (٢) بكر إمام صاحب نصاب، لا يأخذ جلود الأضاحي عوضًا، بل يقول: إن أعطيتموها عن طيب نفس جاز لصاحب النصاب أخذ جلود الأضاحي؛ لأن المضحّي صاحب النصاب إذا استعمل جلد أضحيته لنفسه أو دفعه إلى شخص آخر صاحب نصاب جاز، لأن التصدق بجلد الأضحية مستحب. فهل يجوز لبكر الإمام صاحب النصاب أخذ جلود الأضاحي بغير عوض؟ وهل يقع نقص في أضحية الناس؟
الجواب
كما أن الثمن لا يجوز عوضًا فكذلك جلد الأضحية لا يجوز، ويجب ردّه. والأضحية صحيحة، ولكن يلزم في هذه الحالة التصدق بقدر الجلد. وصحيح أن إعطاء جلد الأضحية لصاحب النصاب جائز، كما يجوز إعطاؤه لحم الأضحية، ولكن أئمة المساجد عادةً يعدّونه حقًّا لهم، فإن لم يُعطَوه غضبوا، حتى إنهم يتركون المسجد ويذهبون إلى مكان آخر، وإن كانوا يقولون بألسنتهم: إنا لا نأخذ عوضًا، بل الأمر موكول إلى طيب…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.