جلود الأضاحي في بناء المسجد
السؤال
السؤال: أخذتُ جلد أضحيتي وكذلك جلود أضاحي أصحابي الآخرين بإذنهم، ودفعتها لبناء المسجد، فهل يجوز في هذه الصورة صرف ثمن جلود الأضاحي في بناء المسجد أم لا؟ وإن لم يجز فما الحكم الشرعي في حقي وحق أصحابي المذكورين، أي إن كنا دفعنا الجلود على وجه غير جائز، فهل يلزمنا أن ندفع ثمن هذه الجلود مرة أخرى في أمر آخر جائز أم لا؟ نرجو حلّ هذه المسألة من الكتاب والسنة وكتب الفقه المعتمدة عند أهل السنة والجماعة.
الجواب
إن كان أصحابك قد ملّكوك تلك الجلود، أو ملّكتَها كلَّها متوليَ المسجد، ثم باعها المتولي أو أنت وصُرف ثمنها في بناء المسجد فهو صحيح. وإن بيعت بغير تمليك وأُنفق ثمنها في البناء فهذه الصورة غير جائزة، ويلزم في هذه الصورة التصدق بتلك الأثمان. فجلد الأضحية إذا بيع وجب التصدق بثمنه، ولا يصح صرف هذا الثمن في المسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.