قسمة لحم الأضحية
السؤال
السؤال: إذا جُعل من الأسهم السبعة للأضحية في أربعة منها رِجلٌ رِجلٌ، وفي اثنين نصفُ الخدّين لكل منهما، وفي واحد الدماغ واللسان، وفي سهم الأكارع كلها، وفي آخر الرأس كاملاً، فالقسمة بالتخمين وجعل الرأس كاملاً في آخر — فهل تصح هذه القسمة بالتخمين أم لا؟ وكذلك إذا جُعل الرأس كاملاً أو الخدّان كاملين ونحو ذلك، وفُعل برضا الشركاء أن يُعطى ذلك فقيراً، فيبيعه كله ويعطي ثمنه للمدرسة، فهل يصح ذلك أم لا؟
الجواب
هذه القسمة صحيحة، وإذا أعطى الجميعُ برضاهم الأكارعَ والخدّين فقيراً فله أن يستعملها بنفسه أو يبيعها ويعطي ثمنها للمدرسة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.