جعل سهم واحد للوالدين نصفين
السؤال
السؤال: إذا أخذ رجل سهمين في حيوان الأضحية: سهمًا لنفسه، وسهمًا لوالديه مناصفةً بينهما، فهل يصل الثواب إلى والديه أم لا؟ سواء كان الوالدان حيّين أو قد توفيا.
الجواب
ينبغي له أن يأخذ السهمين كليهما عن نفسه، ثم إذا تمت الأضحية أوصل ثواب أحدهما إلى والديه. ويمكن إيصال الثواب إلى الجميع، الأحياء والأموات.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.