الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نفقة الأب على الابن

السؤال

السؤال: كان زيدٌ يعطي والده دائمًا خمس روبيات شهريًّا، منذ أن انفصل زيدٌ عن والده لمجرّد الاضطرار. واتّفق مرّةً أن ذهب زيدٌ ليعطي والده الروبيات المذكورة، فأبى أن يأخذها وأجاب: إني من الآن فصاعدًا آخذ عشر روبيات، ولا آخذ خمسًا. مع أن الوالد المذكور ليس رجلًا فقيرًا معدمًا، بل هو ذو يسار، وله ابنٌ آخر يكسب نحو ثلاثين أو أربعين روبية شهريًّا وهو مشاركٌ في المعيشة المشتركة، ووالدة زيدٍ المحترمة تمارس التجارة أيضًا.

الجواب

إن كان بين الابنين تفاوتٌ كبير من حيث الغنى والفقر، فسيكون في نفقة الوالد تفاوتٌ أيضًا، أي تجب بحسب اليسار. وإذا كان زيدٌ نفسه ذا عيال، وليس عنده من السعة ما يعطي به والده عشر روبيات شهريًّا، ولا تتوقّف معيشة الوالد على روبياته أيضًا، إذ هو نفسه ذو يسار ويستطيع أن يتحمّل نفقته بنفسه، فلا يجب على زيدٍ إعطاء عشر روبيات، بل ليستمرّ في خدمة والده حسب استطاعته، ولا يقصّر في ذلك،…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو