الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نفقة الأم والزوجة

السؤال

السؤال: إذا كان الرجل لا يقدر أن يكسب في اليوم إلا قدرًا لا يكفي لنفقة أمه وزوجته، فهل تجب عليه في هذه الصورة نفقة الزوجة أم نفقة الأم؟

الجواب

نفقة الأم مشروطة بفقر الأم ويسار الابن؛ فإن كانت الأم غنية، أو كان الابن غير موسر بل معسرًا، فلا تجب عليه نفقة الأم. وأما نفقة الزوجة فواجبة على كل حال، لا تسقط بسبب عسر الزوج أو يسره. وإن كان للأم زوج موجود فلا تجب نفقتها على الابن في هذه الصورة أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو