الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إعطاء البنت الأرملة المحتاجة مسكنًا

السؤال

السؤال: لزيدٍ أربعة أولاد: من الزوجة الأولى بنتٌ واحدة، ومن الزوجة الثانية التي بعدها بنتان وابنٌ واحد، وكلّهم متزوّجون، وبنت الزوجة الأولى أرملة، وقد توفّيت الزوجة الثانية سنة ١٩٤٠م، ومنذ ذلك الحين تقوم بنت الزوجة الأولى بالخدمة، وليس لها مسكنٌ تسكنه، ولذلك يريد زيدٌ أن يعطي هذه البنت من داره مسكنًا لسكناها، وهذا الفعل يكرهه أولاد الزوجة الثانية، ولهذا السبب لا يُحسنون معاملة أبيهم. فهل يجوز شرعًا لزيدٍ أن يعطي ابنته الأرملة مسكنًا في حياته أم لا؟

الجواب

إعطاءُ البنت الأرملة المولودة من الزوجة الأولى المتوفّاة مسكنًا للسكنى من داره في حياته، لحاجتها وضرورتها ولخدمتها أيضًا، جائزٌ شرعًا، ولا ينبغي أن يكون المقصودُ حرمانَ الأولاد المولودين من الزوجة الثانية أو الإضرارَ بهم، وإلا كان ظلمًا وإثمًا. وإذا كانت هذه البنت الأرملة تخدم والدها وهي محتاجة، فلا ينبغي لأولاد الزوجة الثانية أن يغضبوا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو